Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 545 /0

Court
إستئناف مدني
Number
545
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

تستقل المحكمة في تقرير التحقيق ولها ان تقرر استجواب الفرقاء لتوضيح بعض النقاط دون ان تكون ملزمة بذلك.

يجوز لقاضي الامور المستعجلة اتخاذ التدابير الآيلة الى ازالة التعدي على الحقوق المشروعة بحسب المادة 579 اصول المحاكمات المدنية.

يجب ان يكون الحق واضحا وغير منازع فيه نزاعا جديا.

ان إشغال العقار دون مسوغ شرعي وعدم امكانية اثبات الاجارة من قبل المستأجر يجعل الإشغال على سبيل التسامح ويجوز للمالك انهاءه ساعة يشاء ومن صلاحية قاضي الامور المستعجلة الحكم بالاخلاء.