الأحكام

22/04/2008

شورى حكم رقم : 545 /2008

المحكمة
شورى
الرقم
545/2008
التاريخ
22/04/2008
الرئيس
ضاهر غندور
الأعضاء
الناشف، جابر
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن القرار التأديبي الصادر عن هيئة التفتيش المركزي مخالف للاصول الاجرائية ويستوجب النقض عملا بأحكام المادة 19 من قانون انشاء التفتيش المركزي رقم 115/59:

فان تأخير تدرج الموظف لمدة ستة اشهر جاء غير متناسب مع الخطأ الذي ارتكبه. فالموظف اعطى إفادة غير صحيحة ادّت الى وضع خزان وقود اضافي بشكل غير مشروع، فلم يتحقق من مكان وضع الخزان وما اذا كان خارج نطاق التراجع وفقا للمرسوم 5509/94.

واذا كانت الادارة لها سلطة استنسابية في تقدير خطأ الموظف الا ان لمجلس الشورى حق الرقابة في حال الخطأ الفادح أو تحوير السلطة او عدم التناسب بين الخطأ والعقوبة.

وبما انه تبين بأن الادارة اغفلت القيام بالكشف الميداني فان قرارها التأديبي واقع في غير محله الصحيح ويقتضي ابطاله.