Rulings

State Council 22/04/2008

شورى حكم رقم : 545 /2008

Court
شورى
Number
545/2008
Date
22/04/2008
President
ضاهر غندور
Members
الناشف، جابر
Source
Lebanese University

إن القرار التأديبي الصادر عن هيئة التفتيش المركزي مخالف للاصول الاجرائية ويستوجب النقض عملا بأحكام المادة 19 من قانون انشاء التفتيش المركزي رقم 115/59:

فان تأخير تدرج الموظف لمدة ستة اشهر جاء غير متناسب مع الخطأ الذي ارتكبه. فالموظف اعطى إفادة غير صحيحة ادّت الى وضع خزان وقود اضافي بشكل غير مشروع، فلم يتحقق من مكان وضع الخزان وما اذا كان خارج نطاق التراجع وفقا للمرسوم 5509/94.

واذا كانت الادارة لها سلطة استنسابية في تقدير خطأ الموظف الا ان لمجلس الشورى حق الرقابة في حال الخطأ الفادح أو تحوير السلطة او عدم التناسب بين الخطأ والعقوبة.

وبما انه تبين بأن الادارة اغفلت القيام بالكشف الميداني فان قرارها التأديبي واقع في غير محله الصحيح ويقتضي ابطاله.