الأحكام

14/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 546 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
546/2002
التاريخ
14/03/2002
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
خيرالله، شمس الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

يحق لقاضي الامور المستعجلة ازالة التعدّي الواقع على عقار وفقا للمادة 579 اصول المحاكمات المدنية، على ان يكون التعدّي واضحا واكيدا وغير منازعا فيه بصورة جدّية.

وبما ان التعدّي هنا غير واضح، وثمّة نزاع جدي حول تحديد المستأجر الاساسي للمأجور وتحديد المستفيد من تمديد عقد الايجار، الامر الذي يستلزم التصدّي للاساس، وهذا ليس من صلاحية قاضي الامور المستعجلة، وانما هو من اختصاص قاضي الاساس.