14/03/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 546 /2002
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 546/2002
- التاريخ
- 14/03/2002
- الرئيس
- مروان كركبي
- الأعضاء
- خيرالله، شمس الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يحق لقاضي الامور المستعجلة ازالة التعدّي الواقع على عقار وفقا للمادة 579 اصول المحاكمات المدنية، على ان يكون التعدّي واضحا واكيدا وغير منازعا فيه بصورة جدّية.
وبما ان التعدّي هنا غير واضح، وثمّة نزاع جدي حول تحديد المستأجر الاساسي للمأجور وتحديد المستفيد من تمديد عقد الايجار، الامر الذي يستلزم التصدّي للاساس، وهذا ليس من صلاحية قاضي الامور المستعجلة، وانما هو من اختصاص قاضي الاساس.