Rulings

Civil Court of Appeal 14/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 546 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
546/2002
Date
14/03/2002
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

يحق لقاضي الامور المستعجلة ازالة التعدّي الواقع على عقار وفقا للمادة 579 اصول المحاكمات المدنية، على ان يكون التعدّي واضحا واكيدا وغير منازعا فيه بصورة جدّية.

وبما ان التعدّي هنا غير واضح، وثمّة نزاع جدي حول تحديد المستأجر الاساسي للمأجور وتحديد المستفيد من تمديد عقد الايجار، الامر الذي يستلزم التصدّي للاساس، وهذا ليس من صلاحية قاضي الامور المستعجلة، وانما هو من اختصاص قاضي الاساس.