الأحكام

31/10/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 547 /2013

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
547/2013
التاريخ
31/10/2013
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية المادة 440 عقوبات معطوفة على المادة 443 عقوبات معطوفة على المادة 6 من القانون 422 تاريخ 6-6-2002 بالنسبة للمتهم الثاني فحسب كونه قاصرا لثبوت اشتراكهما بترويج عملة اميركية مزورة مع العلم بالامر.