Criminal Court 31/10/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 547 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 547/2013
- Date
- 31/10/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية المادة 440 عقوبات معطوفة على المادة 443 عقوبات معطوفة على المادة 6 من القانون 422 تاريخ 6-6-2002 بالنسبة للمتهم الثاني فحسب كونه قاصرا لثبوت اشتراكهما بترويج عملة اميركية مزورة مع العلم بالامر.