الأحكام

16/03/2003

شورى حكم رقم : 549 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
549/2003
التاريخ
16/03/2003
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
فريفر، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على رسم الطابع المالي لعدم ثبوت مخالفة لاصول الاعتراض ولعدم مخالفة القانون. لأن اللجنة استندت إلى تقرير المقرر واطلعت على وقائع القضية ونقاط النزاع. فلا مخالفة إذا للمادة 15 من المرسوم رقم 64/15947 أو المادة 103 من المرسوم الاشتراعي رقم 33/130 ولا مخالفة ايضا لقانون الموجبات والعقود. فالكفالة المصرفية ليست عقدا سنويا لأن غايتها ضمان تنفيذ عقد صفقة عمومية ويتوجب عليها رسم نسبي لمرة واحدة حتى ولو تمّ تمديدها لانهاء تنفيذ الصفقة وفقا للجدول رقم 1 الملحق بقانون رسم الطابع المالي.