State Council 16/03/2003
شورى حكم رقم : 549 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 549/2003
- Date
- 16/03/2003
- President
- البرت سرحان
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على رسم الطابع المالي لعدم ثبوت مخالفة لاصول الاعتراض ولعدم مخالفة القانون. لأن اللجنة استندت إلى تقرير المقرر واطلعت على وقائع القضية ونقاط النزاع. فلا مخالفة إذا للمادة 15 من المرسوم رقم 64/15947 أو المادة 103 من المرسوم الاشتراعي رقم 33/130 ولا مخالفة ايضا لقانون الموجبات والعقود. فالكفالة المصرفية ليست عقدا سنويا لأن غايتها ضمان تنفيذ عقد صفقة عمومية ويتوجب عليها رسم نسبي لمرة واحدة حتى ولو تمّ تمديدها لانهاء تنفيذ الصفقة وفقا للجدول رقم 1 الملحق بقانون رسم الطابع المالي.