08/12/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 549 /2011
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 549/2011
- التاريخ
- 08/12/2011
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- مطر، خداج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الجرم المرتكب من موظف في المصرف والمتعلق بالتلاعب باموال المودعين لا يعتبر جرم اساءة امانة لان الموظف وضع يده على الاموال بصورة عارضة وبالتالي ليس جنحة لا تطبق عليه المادة 671/672 عقوبات. ان الجرم هو جرم السرقة اي جناية المادة 638 عقوبات لارتباط الموظف بعقد عمل مع المصرف ولان الاموال لم تدخل في حيازة الموظف.
تكون محكمة الجنايات هي المختصة للنظر بالدعوى وليس القاضي المنفرد الجزائية تحال الدعوى اليها.