Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/12/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 549 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
549/2011
Date
08/12/2011
President
سهير الحركة
Members
مطر، خداج
Source
Lebanese University

ان الجرم المرتكب من موظف في المصرف والمتعلق بالتلاعب باموال المودعين لا يعتبر جرم اساءة امانة لان الموظف وضع يده على الاموال بصورة عارضة وبالتالي ليس جنحة لا تطبق عليه المادة 671/672 عقوبات. ان الجرم هو جرم السرقة اي جناية المادة 638 عقوبات لارتباط الموظف بعقد عمل مع المصرف ولان الاموال لم تدخل في حيازة الموظف.

تكون محكمة الجنايات هي المختصة للنظر بالدعوى وليس القاضي المنفرد الجزائية تحال الدعوى اليها.