20/02/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 55 /2007
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 55/2007
- التاريخ
- 20/02/2007
- الرئيس
- ميشال ابو عراج
- الأعضاء
- الياس، ابو كروم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان جرم الاغتصاب لم يثبت بأية وسيلة اثبات غير شكوى الضحية التي عادت وتراجعت عنها فيما بعد وهي لا تشكل اثباتا قاطعا على الجرم. لقد انكر المتهم طيلة التحقيق قيامه بالاغتصاب (المادة 504 عقوبات)، وبالتالي وبعدم توافر اية وسيلة اثبات، يحكم بالبراءة لعدم كفاية الدليل او للشك.