الأحكام

20/02/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 55 /2007

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
55/2007
التاريخ
20/02/2007
الرئيس
ميشال ابو عراج
الأعضاء
الياس، ابو كروم
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان جرم الاغتصاب لم يثبت بأية وسيلة اثبات غير شكوى الضحية التي عادت وتراجعت عنها فيما بعد وهي لا تشكل اثباتا قاطعا على الجرم. لقد انكر المتهم طيلة التحقيق قيامه بالاغتصاب (المادة 504 عقوبات)، وبالتالي وبعدم توافر اية وسيلة اثبات، يحكم بالبراءة لعدم كفاية الدليل او للشك.