Rulings

Criminal Court 20/02/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 55 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
55/2007
Date
20/02/2007
President
ميشال ابو عراج
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

ان جرم الاغتصاب لم يثبت بأية وسيلة اثبات غير شكوى الضحية التي عادت وتراجعت عنها فيما بعد وهي لا تشكل اثباتا قاطعا على الجرم. لقد انكر المتهم طيلة التحقيق قيامه بالاغتصاب (المادة 504 عقوبات)، وبالتالي وبعدم توافر اية وسيلة اثبات، يحكم بالبراءة لعدم كفاية الدليل او للشك.