الأحكام

08/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 55 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
55/2006
التاريخ
08/02/2006
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان طلب استئخار الدعوى هو مسألة معترضة ويلزم القاضي بالبت بها وبالتالي يكون القرار الذي قضى بردها بسبب تقديم دفوع شكلية سابقة مخالفا للمادة 369 اصول المحاكمات الجزائية ويقتضي نقضه.

بعد النقض لا تأثير للدعوى السابقة المدلى بها على الدعوى الحالية وبالتالي يكون طلب الاستئخار مردودا.