08/02/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 55 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 55/2006
- التاريخ
- 08/02/2006
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان طلب استئخار الدعوى هو مسألة معترضة ويلزم القاضي بالبت بها وبالتالي يكون القرار الذي قضى بردها بسبب تقديم دفوع شكلية سابقة مخالفا للمادة 369 اصول المحاكمات الجزائية ويقتضي نقضه.
بعد النقض لا تأثير للدعوى السابقة المدلى بها على الدعوى الحالية وبالتالي يكون طلب الاستئخار مردودا.