Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 55 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
55/2006
Date
08/02/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان طلب استئخار الدعوى هو مسألة معترضة ويلزم القاضي بالبت بها وبالتالي يكون القرار الذي قضى بردها بسبب تقديم دفوع شكلية سابقة مخالفا للمادة 369 اصول المحاكمات الجزائية ويقتضي نقضه.

بعد النقض لا تأثير للدعوى السابقة المدلى بها على الدعوى الحالية وبالتالي يكون طلب الاستئخار مردودا.