Court of Cassation, criminal chamber 08/02/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 55 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 55/2006
- Date
- 08/02/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان طلب استئخار الدعوى هو مسألة معترضة ويلزم القاضي بالبت بها وبالتالي يكون القرار الذي قضى بردها بسبب تقديم دفوع شكلية سابقة مخالفا للمادة 369 اصول المحاكمات الجزائية ويقتضي نقضه.
بعد النقض لا تأثير للدعوى السابقة المدلى بها على الدعوى الحالية وبالتالي يكون طلب الاستئخار مردودا.