الأحكام

22/03/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 55 /2007

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
55/2007
التاريخ
22/03/2007
الرئيس
الياس نايفة
الأعضاء
رباح، سلامه
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 هو في محله القانوني الصحيح لان النيابة العامة لم تعدّ قائمة بشهود الحق العام، ولم تقم بتبليغ المتهم المميّز قرار الاتهام وقائمة بشهود الحق العام قبل اجراء المحاكمة، بحيث ان المحاكمة التي تجري دون التثبت من تبليغ المتهم قرار الاتهام ولائحة شهود الحق العام تكون عرضة للابطال فضلا عن الحكم الصادر بنتيجتها، ما يؤدي الى نقض الحكم المطعون فيه، وبالتالي وجوب اجراء المحاكمة العلنية مجددا وفقا للاصول.