Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/03/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 55 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
55/2007
Date
22/03/2007
President
الياس نايفة
Members
رباح، سلامه
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 هو في محله القانوني الصحيح لان النيابة العامة لم تعدّ قائمة بشهود الحق العام، ولم تقم بتبليغ المتهم المميّز قرار الاتهام وقائمة بشهود الحق العام قبل اجراء المحاكمة، بحيث ان المحاكمة التي تجري دون التثبت من تبليغ المتهم قرار الاتهام ولائحة شهود الحق العام تكون عرضة للابطال فضلا عن الحكم الصادر بنتيجتها، ما يؤدي الى نقض الحكم المطعون فيه، وبالتالي وجوب اجراء المحاكمة العلنية مجددا وفقا للاصول.