الأحكام

21/04/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 55 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
55/2008
التاريخ
21/04/2008
الرئيس
سامي عبدالله
الأعضاء
رباح، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المتهم قد انكر قيامه بترويج العملة المزورة وافاد باحتفاظه بها لاعادتها الى قريبه.

لا اثبات مناقضة لاقوال المتهم وان عناصر جرم الترويج المنصوص عليها في المواد 443 و440 عقوبات غير متوافرة. يجب ان يتم نشر العملة المزورة لقاء منفعة للمتهم مع علمه بالأمر لاكتمال الجرم ولا يكفي احتفاظه بها للادانة. يحكم على المتهم بالبراءة للشك من جرم المادة 446 عقوبات ويحكم بمصادرة العملة المزورة.