Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/04/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 55 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
55/2008
Date
21/04/2008
President
سامي عبدالله
Members
رباح، نايفة
Source
Lebanese University

ان المتهم قد انكر قيامه بترويج العملة المزورة وافاد باحتفاظه بها لاعادتها الى قريبه.

لا اثبات مناقضة لاقوال المتهم وان عناصر جرم الترويج المنصوص عليها في المواد 443 و440 عقوبات غير متوافرة. يجب ان يتم نشر العملة المزورة لقاء منفعة للمتهم مع علمه بالأمر لاكتمال الجرم ولا يكفي احتفاظه بها للادانة. يحكم على المتهم بالبراءة للشك من جرم المادة 446 عقوبات ويحكم بمصادرة العملة المزورة.