الأحكام

11/02/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 55 /2010

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
55/2010
التاريخ
11/02/2010
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
القاضي، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الاتجار بالمخدرات (المادة 126 مخدرات) قد ثبت بحق المتهم من خلال اقراره.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وبالغرامة المالية وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة مدة خمس سنوات.