Criminal Court 11/02/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 55 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 55/2010
- Date
- 11/02/2010
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- القاضي، الحجار
- Source
- Lebanese University
ان الاتجار بالمخدرات (المادة 126 مخدرات) قد ثبت بحق المتهم من خلال اقراره.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وبالغرامة المالية وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة مدة خمس سنوات.