Rulings

Criminal Court 11/02/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 55 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
55/2010
Date
11/02/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
القاضي، الحجار
Source
Lebanese University

ان الاتجار بالمخدرات (المادة 126 مخدرات) قد ثبت بحق المتهم من خلال اقراره.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وبالغرامة المالية وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة مدة خمس سنوات.