27/11/2012
تمييز مدني حكم رقم : 55 /2012
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 55/2012
- التاريخ
- 27/11/2012
- الرئيس
- وليد القاضي
- الأعضاء
- حروق، خليل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة الاصول الشكلية الجوهرية لانها لا تدخل ضمن الاسباب التمييزية المنصوص عنها في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية ولعدم تبيان النص القانوني الذي وقعت عليه المخالفة.
وردت السبب التمييزي الثاني المبني على التناقض في الفقرة الحكمية المنصوص عنها في الفقرة 3 من المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية لعدم الادلاء بها اصولا، وصدقت القرار الاستئنافي الذي احسن تطبيق المادة 2 من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية والتي تجيز للوالدة تسمية مولودها. وقضت بان مخالفة التقاليد والاعراف لا تدخل ضمن الاسباب التمييزية المنصوص عنها في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية.