Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/11/2012

تمييز مدني حكم رقم : 55 /2012

Court
تمييز مدني
Number
55/2012
Date
27/11/2012
President
وليد القاضي
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة الاصول الشكلية الجوهرية لانها لا تدخل ضمن الاسباب التمييزية المنصوص عنها في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية ولعدم تبيان النص القانوني الذي وقعت عليه المخالفة.

وردت السبب التمييزي الثاني المبني على التناقض في الفقرة الحكمية المنصوص عنها في الفقرة 3 من المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية لعدم الادلاء بها اصولا، وصدقت القرار الاستئنافي الذي احسن تطبيق المادة 2 من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية والتي تجيز للوالدة تسمية مولودها. وقضت بان مخالفة التقاليد والاعراف لا تدخل ضمن الاسباب التمييزية المنصوص عنها في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية.