17/05/2001
تمييز مدني حكم رقم : 55 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 55/2001
- التاريخ
- 17/05/2001
- الرئيس
- روبير فرحات
- الأعضاء
- عواد، جدايل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يفترض لنقل الدعوى للارتياب المشروع الشك بحياد القاضي بأن يتصرف تصرفا خاطئا مما يوحي بانه اتخذ موقفا منحازا تجاه احد المتقاضين وذلك بحسب المادة 16 اصول محاكمات مدنية.
ان ممارسة المحكمة لحق الخيار في فصل الدفوع على حدة او ضمها وفصل الدعاوى او ضمها لا يعتبر خروجا عن الحياد وهي امور يعود امر تقديرها للمحكمة وكذلك تعيين خبير آخر بدل الخبير الذي اعلن عدم تنفيذ المهمة.
ان المحكمة التي قامت بتصحيح الخصومة ومراعاة حق الدفاع لا تكون قد انحازت. ويرد طلب نقل الدعوى.