Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/05/2001

تمييز مدني حكم رقم : 55 /2001

Court
تمييز مدني
Number
55/2001
Date
17/05/2001
President
روبير فرحات
Members
عواد، جدايل
Source
Lebanese University

يفترض لنقل الدعوى للارتياب المشروع الشك بحياد القاضي بأن يتصرف تصرفا خاطئا مما يوحي بانه اتخذ موقفا منحازا تجاه احد المتقاضين وذلك بحسب المادة 16 اصول محاكمات مدنية.

ان ممارسة المحكمة لحق الخيار في فصل الدفوع على حدة او ضمها وفصل الدعاوى او ضمها لا يعتبر خروجا عن الحياد وهي امور يعود امر تقديرها للمحكمة وكذلك تعيين خبير آخر بدل الخبير الذي اعلن عدم تنفيذ المهمة.

ان المحكمة التي قامت بتصحيح الخصومة ومراعاة حق الدفاع لا تكون قد انحازت. ويرد طلب نقل الدعوى.