27/03/2003
تمييز مدني حكم رقم : 55 /2003
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 55/2003
- التاريخ
- 27/03/2003
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- حاطوم، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الامر على عريضة لا يجوز الاعتراض عليه الا لدى المرجع الذي اصدره ولا يفتح امامه باب النقض الا اذا اصدرت محكمة الاستئناف قرارا برد الاعتراض الموجه بالصورة الرجائية (مادة 603 اصول محاكمات مدنية).