الأحكام

27/03/2003

تمييز مدني حكم رقم : 55 /2003

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
55/2003
التاريخ
27/03/2003
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
حاطوم، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الامر على عريضة لا يجوز الاعتراض عليه الا لدى المرجع الذي اصدره ولا يفتح امامه باب النقض الا اذا اصدرت محكمة الاستئناف قرارا برد الاعتراض الموجه بالصورة الرجائية (مادة 603 اصول محاكمات مدنية).