Court of Cassation, civil chamber 27/03/2003
تمييز مدني حكم رقم : 55 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 55/2003
- Date
- 27/03/2003
- President
- مهيب معماري
- Members
- حاطوم، عيد
- Source
- Lebanese University
ان الامر على عريضة لا يجوز الاعتراض عليه الا لدى المرجع الذي اصدره ولا يفتح امامه باب النقض الا اذا اصدرت محكمة الاستئناف قرارا برد الاعتراض الموجه بالصورة الرجائية (مادة 603 اصول محاكمات مدنية).