Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/03/2003

تمييز مدني حكم رقم : 55 /2003

Court
تمييز مدني
Number
55/2003
Date
27/03/2003
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

ان الامر على عريضة لا يجوز الاعتراض عليه الا لدى المرجع الذي اصدره ولا يفتح امامه باب النقض الا اذا اصدرت محكمة الاستئناف قرارا برد الاعتراض الموجه بالصورة الرجائية (مادة 603 اصول محاكمات مدنية).