23/02/1955
تمييز جزائي حكم رقم : 55 /1955
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 55/1955
- التاريخ
- 23/02/1955
- الرئيس
- قبلان
- الأعضاء
- مزهر، هنود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان التحريف في القيود لاثبات امر صحيح لا يعتبر تزويرا استنادا الى المادتان455 و456 من قانون العقوبات,مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 1-3-1943 اذا انتفت النية الجرمية المتمثلة بمعرفة الفاعل بانه يرتكب تزويرا وبوجود قصد بالحاق الضرر بالغير.