الأحكام

23/02/1955

تمييز جزائي حكم رقم : 55 /1955

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
55/1955
التاريخ
23/02/1955
الرئيس
قبلان
الأعضاء
مزهر، هنود
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان التحريف في القيود لاثبات امر صحيح لا يعتبر تزويرا استنادا الى المادتان455 و456 من قانون العقوبات,مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 1-3-1943 اذا انتفت النية الجرمية المتمثلة بمعرفة الفاعل بانه يرتكب تزويرا وبوجود قصد بالحاق الضرر بالغير.