Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/02/1955

تمييز جزائي حكم رقم : 55 /1955

Court
تمييز جزائي
Number
55/1955
Date
23/02/1955
President
قبلان
Members
مزهر، هنود
Source
Lebanese University

ان التحريف في القيود لاثبات امر صحيح لا يعتبر تزويرا استنادا الى المادتان455 و456 من قانون العقوبات,مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 1-3-1943 اذا انتفت النية الجرمية المتمثلة بمعرفة الفاعل بانه يرتكب تزويرا وبوجود قصد بالحاق الضرر بالغير.