الأحكام

21/02/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 55 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
55/2001
التاريخ
21/02/2001
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، عبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان التزوير الواقع في تاريخ الموافقة المسبقة الصادرة عن وزارة العمل ومن ثم استعمال المزور يعتبر تزويرا في مستند رسمي واستعمال المزور الجرم المنطبق على المواد 459 و454/459 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.