Court of Cassation, criminal chamber 21/02/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 55 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 55/2001
- Date
- 21/02/2001
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ان التزوير الواقع في تاريخ الموافقة المسبقة الصادرة عن وزارة العمل ومن ثم استعمال المزور يعتبر تزويرا في مستند رسمي واستعمال المزور الجرم المنطبق على المواد 459 و454/459 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.