Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/02/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 55 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
55/2001
Date
21/02/2001
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، عبدالله
Source
Lebanese University

ان التزوير الواقع في تاريخ الموافقة المسبقة الصادرة عن وزارة العمل ومن ثم استعمال المزور يعتبر تزويرا في مستند رسمي واستعمال المزور الجرم المنطبق على المواد 459 و454/459 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943.