28/03/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 55 /2000
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 55/2000
- التاريخ
- 28/03/2000
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- عالية، عميش
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القاصر الذي ارتكب جرم دخول بلاد العدو من دون اذن (مادة 285 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943) او أي جرم من اختصاص القضاء العسكري, يحاكم امام محكمة الاحداث بموجب قرار ظني صادر عن قاضي التحقيق لدى القضاء العدلي لا امام قاضي التحقيق العسكري اذا لم يرتكب القاصر الجرم بالاشتراك مع احد الاشخاص المنصوص عليهم في المادة 6/27 من قانون القضاء العسكري رقم 68/24 تاريخ 13-04-1968 وان قرار قاضي التحقيق العسكري باعلان عدم اختصاصه للنظر بالجرم واحالة الاوراق الى القضاء العدلي في محله القانوني (مادتان 29 و30 من قانون الاحداث مرسوم إشتراعي رقم 119 تاريخ 16-09-1983 ).