Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/03/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 55 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
55/2000
Date
28/03/2000
President
رالف الرياشي
Members
عالية، عميش
Source
Lebanese University

ان القاصر الذي ارتكب جرم دخول بلاد العدو من دون اذن (مادة 285 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943) او أي جرم من اختصاص القضاء العسكري, يحاكم امام محكمة الاحداث بموجب قرار ظني صادر عن قاضي التحقيق لدى القضاء العدلي لا امام قاضي التحقيق العسكري اذا لم يرتكب القاصر الجرم بالاشتراك مع احد الاشخاص المنصوص عليهم في المادة 6/27 من قانون القضاء العسكري رقم 68/24 تاريخ 13-04-1968 وان قرار قاضي التحقيق العسكري باعلان عدم اختصاصه للنظر بالجرم واحالة الاوراق الى القضاء العدلي في محله القانوني (مادتان 29 و30 من قانون الاحداث مرسوم إشتراعي رقم 119 تاريخ 16-09-1983 ).