الأحكام

07/03/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 55 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
55/2000
التاريخ
07/03/2000
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا لم يطلب المتهم الاستماع الى افادة منظم محضر التحقيق الاولي لا يجوز له اثارة هذا السبب لاول مرة تمييزا.

ان عدم استجواب المتهمين الواحد تلو الآخر (مادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948) ليس من المعاملات الجوهرية او المفروضة تحت طائلة الابطال.

ان عدم اطلاع المتهم على المواد الجرمية (مادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948) ليس من المعاملات الجوهرية او المفروضة تحت طائلة الابطال.