Court of Cassation, criminal chamber 07/03/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 55 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 55/2000
- Date
- 07/03/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
اذا لم يطلب المتهم الاستماع الى افادة منظم محضر التحقيق الاولي لا يجوز له اثارة هذا السبب لاول مرة تمييزا.
ان عدم استجواب المتهمين الواحد تلو الآخر (مادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948) ليس من المعاملات الجوهرية او المفروضة تحت طائلة الابطال.
ان عدم اطلاع المتهم على المواد الجرمية (مادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948) ليس من المعاملات الجوهرية او المفروضة تحت طائلة الابطال.