Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/03/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 55 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
55/2000
Date
07/03/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

اذا لم يطلب المتهم الاستماع الى افادة منظم محضر التحقيق الاولي لا يجوز له اثارة هذا السبب لاول مرة تمييزا.

ان عدم استجواب المتهمين الواحد تلو الآخر (مادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948) ليس من المعاملات الجوهرية او المفروضة تحت طائلة الابطال.

ان عدم اطلاع المتهم على المواد الجرمية (مادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948) ليس من المعاملات الجوهرية او المفروضة تحت طائلة الابطال.