الأحكام

11/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 55 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
55/2004
التاريخ
11/02/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان جرم الانتماء الى عصابة تهريب مخدرات الى داخل لبنان ثابت بحق المتهمين وبالتالي تطبق بحقهما المادة 3 من قانون المخدرات تاريخ 18/6/1946 بالنسبة لتاريخ جرمهم.

لقد ثبت جرم اتجار وترويج المخدرات بحقهما من خلال اقرار احدهما وافادة المتهمين الآخرين عن الآخر. يحكم عليهما بالسجن لمدة خمس سنوات.