Court of Cassation, criminal chamber 11/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 55 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 55/2004
- Date
- 11/02/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان جرم الانتماء الى عصابة تهريب مخدرات الى داخل لبنان ثابت بحق المتهمين وبالتالي تطبق بحقهما المادة 3 من قانون المخدرات تاريخ 18/6/1946 بالنسبة لتاريخ جرمهم.
لقد ثبت جرم اتجار وترويج المخدرات بحقهما من خلال اقرار احدهما وافادة المتهمين الآخرين عن الآخر. يحكم عليهما بالسجن لمدة خمس سنوات.