16/06/2003
شورى حكم رقم : 551 /2003
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 551/2003
- التاريخ
- 16/06/2003
- الرئيس
- خالد قباني
- الأعضاء
- معكرون، نصر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل الطعن المتعلّق بطلب ابطال قرار مجلس الخدمة المدنية لعدم قابلية القرار المطلوب ابطاله للطعن به، لانه لا يشكّل قرارا اداريا نافذا بل هو مجرد رأي استشاري مساعد لقيام القرار الاداري.
لا تقبل المراجعة الادارية لورودها بعد انتهاء المهلة عملا بأحكام المادة 68 من نظام مجلس شورى الدولة، وان سكوت الادارة يعدّ بمثابة رفض ضمني لمطالب المستدعي المتعلّقة بطلب الدرجة الاستثنائية، وان صدور قرار رفض ثاني مؤيّد لقرار الرفض الأوّل لا يفتح من جديد مهلة المراجعة.