Rulings

State Council 16/06/2003

شورى حكم رقم : 551 /2003

Court
شورى
Number
551/2003
Date
16/06/2003
President
خالد قباني
Members
معكرون، نصر
Source
Lebanese University

لا يقبل الطعن المتعلّق بطلب ابطال قرار مجلس الخدمة المدنية لعدم قابلية القرار المطلوب ابطاله للطعن به، لانه لا يشكّل قرارا اداريا نافذا بل هو مجرد رأي استشاري مساعد لقيام القرار الاداري.

لا تقبل المراجعة الادارية لورودها بعد انتهاء المهلة عملا بأحكام المادة 68 من نظام مجلس شورى الدولة، وان سكوت الادارة يعدّ بمثابة رفض ضمني لمطالب المستدعي المتعلّقة بطلب الدرجة الاستثنائية، وان صدور قرار رفض ثاني مؤيّد لقرار الرفض الأوّل لا يفتح من جديد مهلة المراجعة.