الأحكام

14/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 551 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
551/2002
التاريخ
14/03/2002
الرئيس
نعمة لحود
الأعضاء
عبلا، بخعازي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم استرداد المأجور لتوافر الضرورة العائلية ولان مالك المأجور لا يملك منزلا غير المأجور في بيروت او ضواحيها، وقد ثبتت ملكيته للمأجور من خلال عقد البيع الممسوح، وتمّ تحديد التعويض للمستأجر على ضؤ تقرير الخبير الذي خمّن قيمة المأجور على ضؤ العناصر الواقعية التي مكنّت المحكمة من التقدير.