Rulings

Civil Court of Appeal 14/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 551 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
551/2002
Date
14/03/2002
President
نعمة لحود
Members
عبلا، بخعازي
Source
Lebanese University

يتم استرداد المأجور لتوافر الضرورة العائلية ولان مالك المأجور لا يملك منزلا غير المأجور في بيروت او ضواحيها، وقد ثبتت ملكيته للمأجور من خلال عقد البيع الممسوح، وتمّ تحديد التعويض للمستأجر على ضؤ تقرير الخبير الذي خمّن قيمة المأجور على ضؤ العناصر الواقعية التي مكنّت المحكمة من التقدير.