Civil Court of Appeal 14/03/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 551 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 551/2002
- Date
- 14/03/2002
- President
- نعمة لحود
- Members
- عبلا، بخعازي
- Source
- Lebanese University
يتم استرداد المأجور لتوافر الضرورة العائلية ولان مالك المأجور لا يملك منزلا غير المأجور في بيروت او ضواحيها، وقد ثبتت ملكيته للمأجور من خلال عقد البيع الممسوح، وتمّ تحديد التعويض للمستأجر على ضؤ تقرير الخبير الذي خمّن قيمة المأجور على ضؤ العناصر الواقعية التي مكنّت المحكمة من التقدير.