الأحكام

14/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 552 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
552/2002
التاريخ
14/03/2002
الرئيس
نعمة لحود
الأعضاء
عبلا، بخعازي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 لترك المأجور لسبب غير امني. وان تردّد المستأجر الى المأجور لا يشكل الاقامة الفعلية فيه، ولا يقطع مهلة السنة المنصوص عليها لاسقاط الاجارة.