14/03/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 552 /2002
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 552/2002
- التاريخ
- 14/03/2002
- الرئيس
- نعمة لحود
- الأعضاء
- عبلا، بخعازي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 لترك المأجور لسبب غير امني. وان تردّد المستأجر الى المأجور لا يشكل الاقامة الفعلية فيه، ولا يقطع مهلة السنة المنصوص عليها لاسقاط الاجارة.