Rulings

Civil Court of Appeal 14/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 552 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
552/2002
Date
14/03/2002
President
نعمة لحود
Members
عبلا، بخعازي
Source
Lebanese University

يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160/92 لترك المأجور لسبب غير امني. وان تردّد المستأجر الى المأجور لا يشكل الاقامة الفعلية فيه، ولا يقطع مهلة السنة المنصوص عليها لاسقاط الاجارة.