10/06/2002
شورى حكم رقم : 554 /2002
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 554/2002
- التاريخ
- 10/06/2002
- الرئيس
- اسكندر فياض
- الأعضاء
- سليمان، مداح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل الدعوى الادارية المتعلقة بطلب ابطال قرار اقالة عضو مجلس بلدي، وان صدور قرار حل مجلس البلدية لا يؤثّر على النزاع ولا يجعل الدعوى دون موضوع.
ولا يتمّ ابطال القرار الصادر عن محافظ البقاع باعتبار عضو مجلس بلدي في بلدية كفرقوق مقالا حكما لجمعه بين عضوية البلدية وبين وظيفة عامة لأن القرار صحيح ولم يخالف القانون، فقد ثبتت حالة التمانع القانوني اذ لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس البلدي ووظيفة عامة. فالمستدعي يزاول عمل محاسب في مؤسسة عامة كموظف متمرن مزاولة فعلية ويشارك في تسيير مرفق عام، ولا فرق في صفته كموظف متمرن او موظف مثبّت.