الأحكام

10/06/2002

شورى حكم رقم : 554 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
554/2002
التاريخ
10/06/2002
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
سليمان، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل الدعوى الادارية المتعلقة بطلب ابطال قرار اقالة عضو مجلس بلدي، وان صدور قرار حل مجلس البلدية لا يؤثّر على النزاع ولا يجعل الدعوى دون موضوع.

ولا يتمّ ابطال القرار الصادر عن محافظ البقاع باعتبار عضو مجلس بلدي في بلدية كفرقوق مقالا حكما لجمعه بين عضوية البلدية وبين وظيفة عامة لأن القرار صحيح ولم يخالف القانون، فقد ثبتت حالة التمانع القانوني اذ لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس البلدي ووظيفة عامة. فالمستدعي يزاول عمل محاسب في مؤسسة عامة كموظف متمرن مزاولة فعلية ويشارك في تسيير مرفق عام، ولا فرق في صفته كموظف متمرن او موظف مثبّت.