Rulings

State Council 10/06/2002

شورى حكم رقم : 554 /2002

Court
شورى
Number
554/2002
Date
10/06/2002
President
اسكندر فياض
Members
سليمان، مداح
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية المتعلقة بطلب ابطال قرار اقالة عضو مجلس بلدي، وان صدور قرار حل مجلس البلدية لا يؤثّر على النزاع ولا يجعل الدعوى دون موضوع.

ولا يتمّ ابطال القرار الصادر عن محافظ البقاع باعتبار عضو مجلس بلدي في بلدية كفرقوق مقالا حكما لجمعه بين عضوية البلدية وبين وظيفة عامة لأن القرار صحيح ولم يخالف القانون، فقد ثبتت حالة التمانع القانوني اذ لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس البلدي ووظيفة عامة. فالمستدعي يزاول عمل محاسب في مؤسسة عامة كموظف متمرن مزاولة فعلية ويشارك في تسيير مرفق عام، ولا فرق في صفته كموظف متمرن او موظف مثبّت.