الأحكام

11/06/2002

شورى حكم رقم : 557 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
557/2002
التاريخ
11/06/2002
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
معكرون، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية، ويلزم المجلس باعتبار التعويض المقطوع الذي يقبضه الموظف للمستدعي من صلب الراتب. ويعاد احتساب تعويض نهاية الخدمة على هذا الاساس ويتوجّب دفع الفرق له. وان التعويض المحدّد بنسبة 20 % يقبضه الموظف مقابل قيامه بعمل اضافي وفقا لاحكام المادة 17 من المرسوم رقم 8121/67. وقد استمر في قبضه مدّة ثلاثين سنة، لذلك يعتبر بمثابة جزء لا يتجزأ، ويجب احتسابه ضمن الراتب الاساسي.