State Council 11/06/2002
شورى حكم رقم : 557 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 557/2002
- Date
- 11/06/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- معكرون، نصر
- Source
- Lebanese University
يتم ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية، ويلزم المجلس باعتبار التعويض المقطوع الذي يقبضه الموظف للمستدعي من صلب الراتب. ويعاد احتساب تعويض نهاية الخدمة على هذا الاساس ويتوجّب دفع الفرق له. وان التعويض المحدّد بنسبة 20 % يقبضه الموظف مقابل قيامه بعمل اضافي وفقا لاحكام المادة 17 من المرسوم رقم 8121/67. وقد استمر في قبضه مدّة ثلاثين سنة، لذلك يعتبر بمثابة جزء لا يتجزأ، ويجب احتسابه ضمن الراتب الاساسي.