Rulings

State Council 11/06/2002

شورى حكم رقم : 557 /2002

Court
شورى
Number
557/2002
Date
11/06/2002
President
خالد قباني
Members
معكرون، نصر
Source
Lebanese University

يتم ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية، ويلزم المجلس باعتبار التعويض المقطوع الذي يقبضه الموظف للمستدعي من صلب الراتب. ويعاد احتساب تعويض نهاية الخدمة على هذا الاساس ويتوجّب دفع الفرق له. وان التعويض المحدّد بنسبة 20 % يقبضه الموظف مقابل قيامه بعمل اضافي وفقا لاحكام المادة 17 من المرسوم رقم 8121/67. وقد استمر في قبضه مدّة ثلاثين سنة، لذلك يعتبر بمثابة جزء لا يتجزأ، ويجب احتسابه ضمن الراتب الاساسي.