08/02/1954
تمييز جزائي حكم رقم : 56 /1954
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 56/1954
- التاريخ
- 08/02/1954
- الرئيس
- قبلان
- الأعضاء
- هنود، مزهر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يمكن للمدعى الشخصي استئناف قرار قاضي التحقيق الا في الحالات المنصوص عليها في المواد 116 و131 و132 و133 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 وبالتالي يكون قرار قاضي التحقيق الذي اعتبر فعل المدعى عليه جنحة لا جناية غير قابل للاستئناف (مادة 139 اصول محاكمات جزائية).