الأحكام

08/02/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 56 /1954

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
56/1954
التاريخ
08/02/1954
الرئيس
قبلان
الأعضاء
هنود، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يمكن للمدعى الشخصي استئناف قرار قاضي التحقيق الا في الحالات المنصوص عليها في المواد 116 و131 و132 و133 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 وبالتالي يكون قرار قاضي التحقيق الذي اعتبر فعل المدعى عليه جنحة لا جناية غير قابل للاستئناف (مادة 139 اصول محاكمات جزائية).