Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/02/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 56 /1954

Court
تمييز جزائي
Number
56/1954
Date
08/02/1954
President
قبلان
Members
هنود، مزهر
Source
Lebanese University

لا يمكن للمدعى الشخصي استئناف قرار قاضي التحقيق الا في الحالات المنصوص عليها في المواد 116 و131 و132 و133 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 وبالتالي يكون قرار قاضي التحقيق الذي اعتبر فعل المدعى عليه جنحة لا جناية غير قابل للاستئناف (مادة 139 اصول محاكمات جزائية).