الأحكام

16/03/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 56 /1999

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
56/1999
التاريخ
16/03/1999
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عالية، سماحة
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا وقع خلاف بين قضاة الدرجتين على تقدير الادلة والقرائن وما اذا كانت كافية للادانة ام لا بحيث قضى القرار الاستئنافي بالبراءة فيما قضى القرار الابتدائي بالادانة. عندها يكون التمييز مقبولا شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص (مادة 117 من قانون التنظيم القضائي رقم 7855 تاريخ 16-09-1961) لقبوله وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين.